18. Ni bora mtu asiutumie msikiti kama njia ya kupita (kupitia ng’ambo).[1]
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح (سنن ابن ماجة، الرقم: 748)[2]
Sayyidina Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhuma) anaripoti kwamba Sayyidina Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) alisema, “Vitendo vifuatavyo havipaswi kufanywa katika msikiti; isitumike kama njia ya kupita, wala silaha hazipaswi kutolewa ndani ya msikiti…”
19. Usijilazimishe kwenye safa ya mbele ikiwa hakuna nafasi ya kutosha, na kufanya hivyo ni kusababisha usumbufu kwa wengine.[3]
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت (سنن أبي داود، الرقم: 1120)[4]
Sayyidina Abdullah bin Busr (radhiyallahu ‘anhu) anaripoti kwamba katika tukio moja, mtu aliingia msikitini Siku ya Jumuah wakati Sayyidina Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) alikuwa akitoa khutbah. Mtu huyo alianza kupanda juu ya mabega ya watu (akijaribu kufikia safa ya mbele). Sayyidina Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) akasema: Kaa chini, kwa sababu hakika wewe umewasumbua watu.
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم (سنن الترمذي، الرقم: 513)[5]
Sayyidina Mu’aadh bin Anas (radhiyallahu ‘anhu) anaripoti kwamba Sayyidina Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) amesema: “Mwenye kupanda juu ya mabega ya watu siku ya jumuah amejitengenezea daraja la kwenda Jahannamu.”
20. Hupaswi kuswali katika sehemu msikitini ambayo huzuia mwendo huru za watu msikitini k.m. kuswali mlangoni, na kwa kuwazuia wengine kutoka kupita.[6]
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلى في سبعة مواطن … وقارعة الطريق … (سنن الترمذي، الرقم: 346)[7]
Sayyidina Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhuma) anaripoti kwamba Sayyidina Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) Aliharamisha kuswali katika sehemu saba; (na miongoni za hizo Sehemu ni) kwenye njia huru za watu kupita.
[1] ولا كراهة في العبور سواء كان لحاجة أم لغيرها لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره هذا مقتضى كلام الأصحاب تصريحا وإشارة وقال المتولي والرافعي إن عبر لغير غرض كره وإن كان لغرض فلا وحكى الرافعي وجها أنه لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقا غيره وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لحاجة وهذان شاذان والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره وبه قطع الأصحاب (المجموع شرح المهذب 2/138)
[2] رواه ابن ماجه وروى منه الطبراني في الكبير ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة وإسناد الطبراني لا بأس به (الترغيب والترهيب، 1/279)
[3] وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب وبذلك أحب لشاهد الجمعة التبكير إليها مع الفضل في التبكير إليها (الأم للإمام الشافعي رحمه الله 1/228)
وإذا حضر المسجد لا يتخطى رقاب الناس (التهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/351)
[4] قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/565): عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وليس عند أبي داود والنسائي وآنيت وعند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله
[5] قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/565): رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم
[6] (و) تكره (الصلاة في) الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد قاله في الإحياء قال وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الرحاب وفي (الحمام) ولو في مسلخه لحديث صحيح أسنده ابن حبان الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام واختلف في علة النهي على أقوال أصحها لأنه مأوى الشياطين وقيل خوف النجاسة وقيل لاشتغال المصلي بدخول الناس وقيل غير ذلك وهو مذكر مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار (و) في (الطريق) للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه والكل متقارب والمراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن الأثير في النهاية فلهذا عبر به المصنف وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البنيان والبرية وصححه في الكفاية ولكن المعتمد ما صححه في التحقيق من الكراهة في البنيان دون البرية وفي قول إن الصلاة في الشوارع باطلة بناء على تغليب الغالب الظاهر على الأصل (مغني المحتاج 1/469)
[7] حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة الترمذي عن ابن عمر في حديث أوله نهى أن يصلى في مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر عن عمر وفي سند الترمذي زيد بن حبيرة وهو ضعيف جدا وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هما جميعا واهيان وصححه ابن السكن وإمام الحرمين وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة وذكر فيه بطن الوادي بدل المقبرة وهي زيادة باطلة لا تعرف (التلخيص الحبير، الرقم: 320)
لهذا الحديث شاهد ضعيف من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق (سنن ابن ماجة، الرقم: 747)